للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفق عليه (١).

- ما يجب قضاؤه من الصلوات:

١ - من لزمه قضاء صلاة فريضة لا يلزمه قضاء ما بعدها مما يجمع إليها، فلو فاتته الظهر مثلاً، ثم أغمي عليه طويلاً، فيقضي الظهر دون العصر؛ لأنه دخل وقتها وخرج وهو من غير أهلها.

٢ - من زال عذره في وقت صلاة يُجمع ما قبلها إليها فلا يلزمه قضاء ما قبلها؛ لأنه دخل وقتها وخرج وهو من غير أهلها، كمن أفاق من جنون أو إغماء وقت العشاء، فيقضي العشاء وحدها دون المغرب.

- وقت قضاء الفوائت:

من فاتته إحدى الصلوات الخمس، أو السنن الرواتب، أو الوتر فالسنة أن يقضيها إذا ذكرها، إن تركها لعذر، ومن تركها لغير عذر فلا يقضيها.

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى» متفق عليه (٢).

- صفة قضاء صلاة السفر في الحضر والعكس:

١ - صفة قضاء صلاة السفر في الحضر:

إذا فاتت صلاة السفر، أو لم تُذكر، أو لم يزل السبب المانع منها إلا في الحضر فإنها تقضى في الحضر أربع ركعات إذا كانت مما يقصر؛ لأن الأصل


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢١)، ومسلم برقم (٣٣٥)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٩٧) , ومسلم برقم (٦٨٤)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>