للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الصلاة الاتمام وليس القصر، فإذا زال السبب عمل بالأصل، ولأن العبرة في قضاء الصلاة وأدائها اعتبار المكان لا الزمان.

٢ - صفة قضاء صلاة الحضر في السفر:

إذا فاتت المسلم صلاة من الصلوات في الحضر لعذر ثم ذكرها في السفر فإنها تقضى ركعتين؛ لأن العبرة في قضاء الصلاة اعتبار المكان لا الزمان.

٢ - قضاء صلاة التطوع:

١ - قضاء السنن الرواتب.

- صفة قضاء السنن الرواتب:

يسن قضاء السنن الرواتب إذا فاتت لعذر، سواء فاتت مع فرائضها، أو لم تفت معها.

١ - عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قال نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَسيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فكَفَّارَتُهَا أنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا». أخرجه مسلم (١).

٢ - وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَها: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِالقَيْسِ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ». متفق عليه (٢).

٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ». قال فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالمَاءِ فَتَوَضَّأ، ثُمَّ سَجَدَ


(١) أخرجه مسلم برقم (٦٨٤).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٣٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (٨٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>