للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأنَّمَا قَرَأهُ مِنَ اللَّيْلِ». أخرجه مسلم (١).

٢ - من نام عن صلاة الوتر أو نسيها صلاها إذا استيقظ أو ذَكَر، ويقضيها بين أذان الفجر والإقامة على صفتها، ويقضيها نهاراً شفعاً لا وتراً.

- حكم الوتر في السفر:

صلاة الوتر سنة مؤكدة في الحضر والسفر.

والمسافر إن كان نازلاً فيصلي الوتر كالمقيم، وإن كان سائراً راكباً على ظهر سيارة أو قطار، أو طائرة، أو سفينة أو غيرها من وسائل المواصلات فالسنة أن يصلي الوتر على راحلته مستقبلاً القبلة إن تيسر، فإن لم يتمكن استقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن تيسر.

فإن لم يستطع صلى حيثما توجهت به راحلته قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً يومئ برأسه، أما الفريضة فلا بد أن يستقبل القبلة في جميع صلاته.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. متفق عليه (٢).

- حكم القنوت في الفرائض:

١ - القنوت عند النوازل سنة في جميع الصلوات الخمس وهو في صلاة المغرب

والفجر آكد.


(١) أخرجه مسلم برقم (٧٤٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٠٠٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>