للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهْراً مُتَتَابعاً فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ وَالمَغْرِب وَالعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ، إِذا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. أخرجه أبو داود (١).

٢ - وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ القُنُوتُ فِي المَغْرِبِ وَالفَجْر. أخرجه البخاري (٢).

٢ - دعاء القنوت في النوازل يشرع في الفرائض عند وجود سببه، وليس بسنة دائمة في الصلاة، فالقنوت في الفجر في غير النوازل بدعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك القنوت عند زوال سببه.

١ - عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ شَهْراً، يَدْعُو عَلَى أحْيَاءٍ مِنْ أحْيَاءِ العَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ. أخرجه مسلم (٣).

٢ - وَعَنْ أَبي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ َرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لأَِبي: يَا أَبَةِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ هَا هُنَا بالكُوفَةِ نَحْواً مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَث. أخرجه الترمذي والنسائي (٤).

٣ - يجوز أن يقنت في الفرائض قبل الركوع، والأفضل أن يكون القنوت بعد الركوع، وأن يرفع يديه، ويجهر الإمام بالدعاء، ويؤمِّن من خلفه، ويدعو

مباشرة بما ورد بعد قوله (ربنا ولك الحمد) بعد الركوع.


(١) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (١٤٤٣) , انظر الإرواء رقم (٤٢٤).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٠٠٤).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٦٧٧).
(٤) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٤٠٢) , وهذا لفظه، والنسائي برقم (١٠٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>