للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مقدار القيام في التراويح:

١ - السنة أن يصلي الإمام صلاة التراويح بأفضل ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، في أول رمضان وآخره.

لكن يختص آخره وهو العشر الأواخر بإطالة القيام والركوع والسجود؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحيي فيها الليل.

٢ - وليس من السنة تخفيف صلاة التراويح وفعلها بسرعة تمنع المصلين من فعل ما يسن، بل ربما تمنعهم من فعل ما يجب.

وليس من السنة كذلك إطالة التراويح إطالة تشق عليهم، وربما تنفرهم من العبادة.

بل الواجب التزام هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأداء الصلاة على الوجه المشروع، فلا يخفف بما يخل بواجب أو مسنون، ولا يطيل بما يشق على المأمومين وينفرهم.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ، يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ المُنَادِي لِلصَّلاَةِ. متفق عليه (١).

- حكم الوتر والقنوت في التراويح:

الوتر سنة مؤكدة في الحضر والسفر.

وإذا أوتر المسلم مع الإمام في التراويح ثم قام للتهجد فيصلي شفعاً بلا وتر؛


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١١٢٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (٧٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>