للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ما يباح من اللعب في العيد:

يباح في العيد كل لعب لا معصية فيه.

١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أنَّ أبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أيَّامِ مِنى، تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسَجّىً بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، وَقَالَ: «دَعْهُمَا يَا أبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أيَّامُ عِيدٍ». وَقَالَتْ: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأنَا أنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وَأنَا جَارِيَةٌ، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الجَارِيَةِ العَرِبَةِ الحَدِيثَةِ السِّنِّ. متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي المَسْجِدِ، فَدَعَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَضَعْتُ رَأْسِي، عَلَى مَنْكِبِهِ، فَجَعَلْتُ أنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ، حَتَّى كُنْتُ أنَا الَّتِي أنْصَرِفُ، عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ. أخرجه مسلم (٢).

٣ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا الحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحِرَابِهِمْ، إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَأهْوَى إِلَى الحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دَعْهُمْ، يَا عُمَرُ!». متفق عليه (٣).

٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الفِرَاشِ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَأقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «دَعْهُمَا». فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، فَإِمَّا سَألْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِمَّا قال: «تَشْتَهِينَ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٩٨٧) , ومسلم برقم (٨٩٢)، واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم برقم (٨٩٢).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٩٠١) , ومسلم برقم (٨٩٣)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>