للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْظُرِينَ؟». فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «دُونَكُمْ يَا بَنِي أرْفِدَةَ». حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قال: «حَسْبُكِ؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قال: «فَاذْهَبِي». متفق عليه (١).

- حكم الأعياد المحدثة:

ليس في الإسلام عيد إلا يوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة.

وكل ما سوى ذلك محدث لا أصل له.

١ - فلا يجوز لأحد تعظيم زمان ولا مكان لم يأت تعظيمه في الشرع كالاحتفال بمولد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو بذكرى الإسراء والمعراج، أو بذكرى يوم بدر، أو غزوة فتح مكة، أو الهجرة النبوية، أو غير ذلك مما زينه الشيطان للناس، وكل ذلك من البدع المحدثة في الدين، واعتقاد ذلك قربة من أعظم البدع، وأقبح السيئات.

٢ - لا يجوز لأحد كذلك أن يتجاوز الحد المشروع في العيد، وذلك بتحويل العيد إلى منكرات تنافي تعاليم الإسلام وآدابه من لهو محرم، وغناء ورقص، وسكر، واختلاط، وركوب للمحرمات، وإضاعة للصلوات والأوقات، وإسراف وتبذير.

١ - قال الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)} [النور:٦٣].

٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». متفق عليه (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٩٤٩ و٩٥٠)، ومسلم برقم (٨٩٢)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧) , ومسلم برقم (١٧١٨)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>