للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتباعه، وهو حق من حقوق المسلم على أخيه.

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ». متفق عليه (١).

- حكم حضور جنازة من لا يستحق التشييع:

السنة أن يتبع المسلم جنازة من لا يستحق التشييع بنفسه؛ إحساناً إلى أهله المسلمين، وتأليفاً لقلوبهم، وجبراً لخاطرهم، أو مكافأة له على إحسانه، كما شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - جنازة عبد الله بن أبي المنافق.

عَن جَابِر بن عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَاللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَاللهُ أَعْلَمُ، وَكَانَ كَسَا عَبَّاساً قَمِيصاً. متفق عليه (٢).

- حكم الصلاة على بعض الميت:

١ - إذا مات مسلم، ولم يوجد منه إلا بعضه أو جزء منه، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وإن صلي على الميت ثم وُجِد جزء منه فإنه لا يصلى عليه، ولكن يغسل ويدفن في المقبرة.

٢ - إذا قُطع عضو من الإنسان الحي فإنه لا يصلى عليه.

- حكم الصلاة على الغائب:

١ - من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الجنازة، ودُفن ولم يصل عليه


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٤٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٦٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٥٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٧٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>