للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالسنة أن يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب بإمام وجماعة، ومثله الغريق والمحترق.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. متفق عليه (١).

٢ - كل ما سوى ذلك فلا تشرع الصلاة عليه، فقد توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضوان الله عليهم متفرقون في البلدان، ولم يثبت عن أحد منهم أنه صلى عليه صلاة الغائب.

وتوفي أصحابه - صلى الله عليه وسلم - في البلدان، ولم يصل عليهم هو صلاة الغائب.

وتوفي الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون، ولم يُذكر عن أحد من الصحابة الغُيَّب الصلاة عليهم صلاة الغائب.

٣ - كل ما تركه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم من العبادات مع وجود المقتضي للفعل، وزوال المانع، فإنه واجب الترك، وفعله بدعة.

٤ - صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي؛ لأنه إمام مسلم لم يصل عليه، ومجازاة له على ما فعله بالصحابة رضي الله عنهم حين حماهم واستقبلهم ونصرهم.

- حكم الصلاة على الشهيد:

١ - الشهداء الذين قتلوا أو ماتوا في المعركة في سبيل الله الإمام مخيّر فيهم، إن شاء صلى عليهم، وإن شاء ترك، والصلاة أفضل، ويدفنون في مصارعهم.

وما سواهم من الشهداء كالغريق، والحريق ونحوهم، فهؤلاء شهداء في


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٣٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (٩٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>