للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». متفق عليه (١).

٦ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ أعْرَابيا أتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ، إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّةَ. قال: «تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، المَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا أزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى، قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَرَّهُ أنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا». متفق عليه (٢).

- مقادير الزكاة:

جعل الله عز وجل قدر الزكاة على حسب التعب في المال الذي تُخرج منه:

١ - الركاز: وهو ما وجده الإنسان مدفوناً بلا تعب، ويجب فيه الخمس = ٢٠%.

٢ - ما فيه التعب من طرف واحد، وهو ما سقي بلا مؤنة، ويجب فيه نصف الخمس، أي العشر = ١٠%.

٣ - ما فيه التعب من طرفين (البذر والسقي) وهو ما سقي بمؤنة، ويجب فيه ربع الخمس، أي نصف العشر = ٥%.

٤ - ما يكثر فيه التعب والتقليب طول العام كالنقود، وعروض التجارة، يجب فيه ثمن الخمس، أي ربع العشر = ٢.٥%.

- شروط وجوب الزكاة:

تجب الزكاة في الأموال بأمرين:

وجود الشروط، وانتفاء الموانع.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٢٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٣١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٩٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>