للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشروط قسمان:

شروط فيمن تجب في ماله الزكاة، وشروط في المال نفسه.

١ - الشروط الواجبة في صاحب المال:

يشترط في صاحب المال الذي تجب فيه الزكاة شرطان:

الأول: الإسلام، فلا زكاة على الكافر حتى يسلم؛ لأن الزكاة عبادة مطهرة، والكافر لا طهرة له ما دام على كفره، فلا تقبل منه، ولكنه سيحاسب عليها يوم القيامة، وعلى تركه الإسلام وشرائعه.

قال الله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (٥٤)} [التوبة:٥٤].

الثاني: الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد؛ لأنه وما عنده مال مملوك لسيده.

٢ - الشروط الواجبة في المال الذي تجب فيه الزكاة:

يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ما يلي:

١ - أن يكون المال من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.

٢ - أن يبلغ النصاب المقدر شرعاً.

٣ - أن يحول الحول على المال إلا المعشرات.

٤ - أن يكون المال مملوكاً لصاحبه ملكاً تاماً مستقراً، فلا زكاة في مال لا مالك له. ... فإذا نقص من هذه الشروط شرط لم تجب الزكاة.

- الذين تجب عليهم الزكاة:

تجب الزكاة في مال الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والعاقل والمجنون،

<<  <  ج: ص:  >  >>