٢ - أقل نصاب الذهب خمس أواق = (٢٠) ديناراً بالعدد.
والدينار = (٢٠) مثقالاً بالوزن، والمثقال = (٤.٢٥) جراماً من الذهب.
فيكون أقل نصاب الذهب هو: ٢٠×٤.٢٥=٨٥ جراماً.
- كيفية إخراج زكاة الذهب:
١ - إذا بلغ الذهب النصاب وهو (٨٥) جراماً فأكثر وجبت فيه الزكاة ربع العشر =٢.٥%.
٢ - إذا أراد الإنسان إخراج الزكاة، ومعرفة مقدار الواجب يفعل ما يلي:
١ - يقسم مجموع جرامات الذهب على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة.
فلو كان يملك (٦٠٠) جرام من الذهب مثلاً:
٦٠٠ ÷ ٤٠ = ١٥ جراماً هو مقدار الزكاة الواجبة في هذا المال.
٢ - أو يقسم الجرامات على (١٠)، ثم على (٤) والحاصل هو مقدار الزكاة الواجبة:
٦٠٠ ÷ ١٠ = ٦٠ جرام، ثم ٦٠ ÷ ٤ = ١٥ جراماً هو الواجب عليه .. وهكذا.
٣ - وإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الذهب بالريال مثلاً.
ضرب سعر الجرام بالريال بمجموع الجرامات، ثم قسم الناتج على أربعين.
فإذا كان سعر الجرام الآن (٥٠) ريالاً مثلاً نفعل ما يلي:
٦٠٠ × ٥٠ = ٣٠.٠٠٠ ريال، ثم يقسم على أربعين: ٣٠.٠٠٠ ÷ ٤٠ = ٧٥٠ ريالاً، هي مقدار الزكاة الواجبة، وهي قيمة (١٥) جرام بالريال .. وهكذا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute