للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أقل نصاب الذهب خمس أواق = (٢٠) ديناراً بالعدد.

والدينار = (٢٠) مثقالاً بالوزن، والمثقال = (٤.٢٥) جراماً من الذهب.

فيكون أقل نصاب الذهب هو: ٢٠×٤.٢٥=٨٥ جراماً.

- كيفية إخراج زكاة الذهب:

١ - إذا بلغ الذهب النصاب وهو (٨٥) جراماً فأكثر وجبت فيه الزكاة ربع العشر =٢.٥%.

٢ - إذا أراد الإنسان إخراج الزكاة، ومعرفة مقدار الواجب يفعل ما يلي:

١ - يقسم مجموع جرامات الذهب على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة.

فلو كان يملك (٦٠٠) جرام من الذهب مثلاً:

٦٠٠ ÷ ٤٠ = ١٥ جراماً هو مقدار الزكاة الواجبة في هذا المال.

٢ - أو يقسم الجرامات على (١٠)، ثم على (٤) والحاصل هو مقدار الزكاة الواجبة:

٦٠٠ ÷ ١٠ = ٦٠ جرام، ثم ٦٠ ÷ ٤ = ١٥ جراماً هو الواجب عليه .. وهكذا.

٣ - وإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الذهب بالريال مثلاً.

ضرب سعر الجرام بالريال بمجموع الجرامات، ثم قسم الناتج على أربعين.

فإذا كان سعر الجرام الآن (٥٠) ريالاً مثلاً نفعل ما يلي:

٦٠٠ × ٥٠ = ٣٠.٠٠٠ ريال، ثم يقسم على أربعين: ٣٠.٠٠٠ ÷ ٤٠ = ٧٥٠ ريالاً، هي مقدار الزكاة الواجبة، وهي قيمة (١٥) جرام بالريال .. وهكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>