١ - إذا بلغت الفضة النصاب وهو (٥٩٥) جراماً فأكثر بالوزن، أو مائتي درهم بالعدد فأكثر وجبت فيها الزكاة ربع العشر، فتقسم الجرامات أو الدراهم على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر كما سبق.
٢ - إذا كان الإنسان يملك (١٦٠٠) جرام من الفضة مثلاً، ويريد إخراج زكاته يفعل هكذا: