للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - لا يشترط الحول في زكاة الحبوب والثمار؛ لأن الخارج نماء في ذاته، فوجبت فيه الزكاة يوم حصاده، كما قال سبحانه: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ... [الأنعام:١٤١].

- حكم ضم الأجناس إلى بعضها لتكميل النصاب:

١ - الأصل أن يخرج زكاة كل جنس منه، ويجوز أن يضم أنواع الجنس الواحد بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، فيضم أنواع الحنطة إلى بعضها، وأنواع الثمر إلى بعضه.

٢ - لا تضم الأجناس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، فلا يضم البر إلى الشعير، ولا التمر إلى الزبيب، ولا الحمص إلى الفول ونحو ذلك.

٣ - يجوز ضم محاصيل الجنس الواحد بعضه إلى بعض لتكميل النصاب إذا كان بعضه يبكر، وبعضه يتأخر، ما دام في عام واحد.

- وقت خرص النخيل والأعناب:

ينبغي للحاكم إذا بدا صلاح الحبوب والثمار أن يرسل السعاة لخرص ثمار النخيل والعنب، ليعرف مقدارها، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على أصحابها، ويعرِّفهم بذلك.

- حكم زكاة النخيل:

١ - تجب الزكاة في ثمر النخيل إذا بلغت النصاب خمسة أوسق (٦١٢) كيلوجرام.

العشر فيما سقي بلا مؤنة .. ونصف العشر فيما سقي بمؤنة.

٢ - ليس في الفسائل ولا في أمهاتها زكاة، ولكن إذا بيعت بالدراهم، وبلغت

<<  <  ج: ص:  >  >>