للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التأخير حتى يتمكن من أدائها.

٢ - إذا مات من عليه الزكاة ولم يخرجها أخرجها الوارث من التركة قبل الوصية وقسمة التركة.

- حكم دفع الزكاة للحاكم:

١ - إذا طلب ولي الأمر الزكاة من الأغنياء وجب دفعها إليه، وتبرأ الذمة بذلك، ولهم أجرها، والإثم على من بدلها.

٢ - يجوز للحاكم إذا كان عادلاً أميناً على مصالح المسلمين أن يأخذ الزكاة من الأغنياء ويصرفها في مصارفها الشرعية.

٣ - يجب على الإمام بعث السعاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كالزروع والثمار، وسائمة بهيمة الأنعام ونحوها؛ لأن من الناس من يجهل وجوب الزكاة، ومنهم من يتكاسل، ومنهم من ينسى.

١ - قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)} [التوبة:١٠٣].

٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذاً رَضيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقال: «ادْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أمْوَالِهِم، تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم». متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٩٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>