للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم ضمان الزكاة:

١ - الزكاة بعد وجوبها أمانة في يد المزكي يجب عليه إخراجها، فإذا تلفت:

فإن تعدى، أو فرط ضمن، وإن لم يتعد، ولم يفرط لم يضمن.

٢ - الزرع إذا هلك بآفة سماوية قبل حصاده، والثمرة إذا تلفت قبل الجذاذ، والمال إذا تلف قبل تمام الحول، فالزكاة تسقط فيما تلف.

٣ - إن تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه بآفة سماوية كالنار أو الرياح ونحوهما:

فإن كان تمكَّن من إخراجها ولم يخرجها فعليه إخراجها، وإن لم يتمكن من إخراجها سقطت.

- حكم تعجيل الزكاة قبل وجوبها:

يجوز تعجيل الزكاة وإخراجها قبل الحول، وقبل عام أو عامين، خاصة في وقت حاجة الفقراء والمساكين، وأوقات الشدة والمجاعة، والكوارث ونحو ذلك مما تتحقق به مصالح المسلمين، وما يرفع الشدة والبأساء عن الفقراء.

- كيفية توزيع الزكاة:

يجوز أن يعطى الجماعة من الزكاة ما يكفي الواحد وعكسه، ويجوز أن يعطي صنفاً دون صنف، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، والحاجات.

والأفضل ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، وما يسد حاجة الفقراء والمساكين.

قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>