للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز سداد دين الميت من الزكاة إن كان ورثته فقراء.

٢ - ويجوز لمن له دين على فقير أن يعطي الفقير من زكاته إن لم يكن عن تواطؤ بينهما، بأن يعطيه ليسدد له، ولا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة.

٣ - إذا تفرغ قادر على الكسب لطلب العلم أو تعليمه فإنه يعطى من الزكاة؛ لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، ونفعه متعد.

٤ - يسن دفع الزكاة إلى فقراء المسلمين من أهل بلده، ويسن أن يعطي زكاته لأقاربه الفقراء الذين لا تلزمه نفقتهم كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات ونحوهم.

- حكم الإخبار بالزكاة:

١ - من يُخرج الزكاة إذا كان يعلم أن فلاناً من أهل الزكاة، وأنه يقبل الزكاة، فهذا يعطيه ولا يخبره أنها زكاة؛ لعلمه بحاله، ولما في ذلك من الغضاضة عليه.

٢ - إن كان صاحب المال لا يدري عنه، أو كان لا يقبل الزكاة، فهنا يخبره أنها زكاة؛ ليتأكد من محل صدقته الواجب.

- ما يقوله من أخذ الزكاة:

يسن لمن أخذ الزكاة أن يدعو لمن أعطاه بما يناسب الحال والمال مما ورد.

فيقول: «الَّلهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ». متفق عليه (١).

أو يقول: «اللهمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ». متفق عليه (٢).

أو يقول: «اللهمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبلِهِ». أخرجه النسائي (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤١٦٦)، ومسلم برقم (١٠٧٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٩٧)، ومسلم برقم (١٠٧٨).
(٣) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (٢٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>