للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول هذا مرة، وهذا مرة، إحياءً للسنة.

- حكم دفع الزكاة للكفار:

لا يجوز دفع الزكاة للكفار والمشركين إلا المؤلفة قلوبهم.

ويجوز أن يعطى الكفار من صدقة التطوع.

١ - قال الله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨)} [الإنسان:٨].

٢ - وَعَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أمِّي، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدِمَتْ عَلَيَّ أمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أفَأصِلُ أمِّي؟ قال: «نَعَمْ صِلِي أمَّكِ». متفق عليه (١).

- حكم دفع الزكاة لبني هاشم:

١ - بنو هاشم لا يحل لهم الأخذ من الزكاة المفروضة، ولا الكفارات؛ لأن الزكاة تطهير لأموال الناس من الأوساخ، وتطهير لنفوسهم من الذنوب، فهي غسالة الأوساخ والذنوب، فلا تليق بمنصب سيد الأنبياء والرسل وآله ومواليهم.

وقد كرم الله مقام النبوة وآله أن يكونوا محلاً للغسالة، وشرفهم عنها.

٢ - بنو هاشم هم النبي - صلى الله عليه وسلم - وآله الذين هم:

(آل أبي طالب) و (آل العباس) و (آل الحارث) و (آل أبي لهب) وكلهم أبناء عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف.

١ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أخَذَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا تمْرَةً


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٢٠)، ومسلم برقم (١٠٠٣) , واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>