للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ تمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «كِخْ كِخْ». لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قال: «أمَا شَعَرْتَ أنَّا لا نَأكُلُ الصَّدَقَةَ». متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ عَبْدالمُطَّلِبِ بن رَبِيعَةَ وَالفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ». أخرجه مسلم (٢).

- حكم دفع الزكاة للوالدين:

١ - يجب على الأولاد أن ينفقوا على آبائهم وأمهاتهم إذا احتاجوا.

٢ - يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم، ما لم يدفع بذلك واجباً عليه من النفقة فتحرم عليهم.

٣ - إذا تحمل أحد الوالدين ديناً أو دية فيجوز أن يدفع له ابنه الزكاة، ويقضي عنه بها دينه، وهو أحق به.

قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤)} [الإسراء:٢٣ - ٢٤].

- حكم دفع الزكاة للأولاد:

١ - يجب على الآباء النفقة على أولادهم إذا احتاجوا.

٢ - يجوز دفع الزكاة للأولاد إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن النفقة عليهم، ما لم


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٩١) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٦٩).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٠٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>