للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)} [آل عمران:٩٧].

- حكم حج من عليه دين:

من كان عليه دين حالّ فعليه أن يؤديه لأهله ثم يحج ويعتمر.

وإن كانت نفقة الحج تغطي ديونه قضى الدين ولا يحج.

وإن كانت نفقة الحج لا تغطي شيئاً بالنسبة للديون فله أن يحج؛ لأن الحج مجلبة للرزق، وهو حق الله فيؤديه.

ومن كان عليه دين مؤجل فله أن يحج ما لم يحل القسط، ولا يلزم أن يتحلل من أصحاب الدين إذا كان قادراً على السداد.

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَابعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَث الحَدِيدِ». أخرجه النسائي (١).

- صفة الحج المبرور:

الحج المبرور: هو ما كان خالصاً لله .. موافقاً للسنة .. ولم يخالطه إثم .. والنفقة فيه من حلال .. واشتغل فيه صاحبه بالطاعات والأعمال الصالحة .. كالعبادة والدعوة .. وإطعام الطعام .. وإفشاء السلام .. والأمر بالمعروف .. والنهي عن المنكر .. واجتناب الرفث والفسوق والجدال .. والتحلي بمكارم الأخلاق.

وعلامته: أن تظهر ثمرته على صاحبه، بأن تكون حاله بعده أحسن منها قبله.


(١) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (٢٦٣٠) , انظر السلسلة الصحيحة رقم (١٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>