للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: نُفِسَتْ أسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أبِي بَكْرٍ، بِالشَّجَرَةِ فَأمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أبَا بَكْرٍ، يَأْمُرُهَا أنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. أخرجه مسلم (١).

- حكم التلبية:

التلبية شعار الحج والعمرة.

يصوت بها الرجل، وتجهر بها المرأة إلا عند الرجال الأجانب فتسر بها.

ويسن الإكثار من التلبية من حين الإحرام إلى بداية طواف العمرة، وإلى رمي جمرة العقبة في الحج يوم العيد.

ويلبي راكباً وماشياً .. وفي حال النزول والصعود .. وعلى كل حال.

١ - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَبَّيْكَ اللهمَّ! لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ». متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ أسَامَةَ رَضِيَ الله عَنْه كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أرْدَفَ الفَضْلَ مِنَ المزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، قال: فَكِلاهُمَا قال: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. متفق عليه (٣).

- صفة التلبية:

يسن للمحرم عقب الإحرام أن يلبي بتلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لملازمته لها في جميع

نسكه من حج أو عمرة.


(١) أخرجه مسلم برقم (١٢٠٩).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٤٩) , ومسلم برقم (١١٨٤) , واللفظ له.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٤٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>