للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ مُلَبِّداً، يَقُولُ: «لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ». لا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاءِ الكَلِمَاتِ. متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ مِنْ تَلْبيَةِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَبَّيْكَ إِلَهَ الحَقِّ. أخرجه النسائي وابن ماجه (٢).

- فضل التلبية:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبي إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا». أخرجه الترمذي وابن ماجه (٣).

- ما يجوز للمحرم فعله:

يجوز للمحرم بعد إحرامه ما يلي:

الاغتسال للنظافة والتبرد .. وغسل رأسه .. وغسل ثيابه وتبديلها .. وتسريح شعر الرأس .. وحك رأسه وجلده.

وله لبس الإزار والرداء والحزام والحذاء، ولو كان ذلك كله مخيطاً.

وله لبس الساعة في اليد، وخاتم الفضة، ونظارة العين، وسماعة الأذن.

وله شم الريحان والطيب بلا قصد منه للتلذذ به بل لاختباره، وله شد الإزار بعضه ببعض أو بحزام أو يجعله وزرة على شكل تنُّورة المرأة.

ويجوز له أن يكتحل، ويحتجم لوجع ونحوه ولو قطع بعض الشعر، وله نزع


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٩١٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١١٨٤).
(٢) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (٢٧٥٢) , وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (٢٩٢٠).
(٣) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٨٢٨) , وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (٢٩٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>