للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطواف العمرة، ومن فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فلا يقضيه في الأربعة الباقية؛ لأن هيئتها السكينة فلا تغير، ولأنه فات محله.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأصْحَابُهُ مَكَّةَ، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، قال المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَداً قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الحُمَّى، وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً، فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الحِجْرَ، وَأمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، لِيَرَى المُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أنَّ الحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ، هَؤُلاءِ أجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، قال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أنْ يَأْمُرَهُمْ أنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ كُلَّهَا، إِلا الإبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. متفق عليه (١).

٤ - التكبير، واستلام الحجر الأسود وتقبيله في كل شوط إن تيسر.

ولاستلام الحجر الأسود أربع درجات:

أن يستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله بفمه، وهذه أفضلها، فإن لم يستطع استلمه بيده وقبّل يده، فإن لم يستطع استلمه بعصا وقبّلها، فإن لم يستطع أشار إليه بيده وكبر ومضى.

١ - عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ. أخرجه مسلم (٢).

٢ - وعَنْ أبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ بِالبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ

بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ. أخرجه مسلم (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٦٠٢) , ومسلم برقم (١٢٦٦) , واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٢٦٨).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>