للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تَمَسُّوهُ طِيباً، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً». متفق عليه (١).

- حكم العمرة بعد الحج:

ليس من السنة أن يعتمر الحاج بعد فراغه من الحج، لكن من حاضت وأدخلت الحج على العمرة، فهذا يكفيها طوافها بالبيت وسعيها عن الحج والعمرة، فإن رغبت أن تعتمر بعدالحج فلها ذلك.

عَنْ جَابِر بن عَبْدِاللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ المَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالبَيْتِ، قال: فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأنْطَلِقُ بِالحَجِّ؟ فَأمَرَ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أبِي بَكْرٍ أنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجِّ فِي ذِي الحَجَّةِ. وَأنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ ابْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِالعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقال: ألَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «لا بَلْ لِلأبَدِ». متفق عليه (٢).

- حكم الرَّمَل في الطواف:

يسن الرَّمَل في طوافين فقط:

طواف العمرة .. وطواف القدوم في الحج.

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف في العمرة، ليرى المشركون جَلَدهم وقوتهم، ولم يرملوا بين الركنين حيث لا يراهم الكفار.

ثم في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٨٥٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٠٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٧٨٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>