للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا قدر زائد على ما قبله، فدل ذلك كله على أن الرَّمَل سنة في طواف العمرة، وطواف القدوم.

والرَّمَل سنة للقادم من خارج مكة، فليس على أهل مكة رَمَل عند الطواف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة.

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأصْحَابُهُ، فَقال المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أنْ يَأْمُرَهُمْ أنْ يَرْمُلُوا الأشْوَاطَ كُلَّهَا إِلا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لِلرُّكْنِ: أمَا وَاللهِ إِنِّي لأعْلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أنِّي رَأيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قال: فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ، إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ المُشْرِكِينَ، وَقَدْ أهْلَكَهُمُ اللهُ، ثُمَّ قال: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلا نُحِبُّ أنْ نَتْرُكَهُ. متفق عليه (٢).

- ما يفعل الحاج بعد خروجه من منى:

السنة إذا فرغ الحاج من حجه في اليوم الثالث عشر أن يخرج بعد الرمي من منى وينزل بالأبطح، ويصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يرقد رقدة ثم يسير لطواف الوداع ثم ينفر إلى بلده.

عَنْ أنَس بن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ،

وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى البَيْتِ فَطَافَ بِهِ.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٦٠٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٦٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٦٠٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>