للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه البخاري (١).

- كم يقيم الحاج بعد تمام النسك:

السنة لمن فرغ من الحج أن يعود إلى بلده.

عَنْ العَلاء بن الحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاثٍ بَعْدَ الصَّدَرِ بِمَكَّةَ». كَأنَّهُ يَقُولُ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا. متفق عليه (٢).

- حكم طواف الوداع:

١ - طواف الوداع لا يجب على أهل مكة، ولا على مَنْ منزله دون المواقيت كأهل جدة ونحوهم.

٢ - من سافر من أهل مكة بعد فراغه من الحج فعليه أن يطوف للوداع ليكون آخر عهده بالبيت.

٣ - طواف الوداع واجب على كل حاج من غير أهل مكة، إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما، ومن تركه متعمداً فهو آثم ونسكه صحيح.

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَنْفِرَنَّ أحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ». أخرجه مسلم (٣).

٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أمِرَ النَّاسُ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ

بِالبَيْتِ، إِلا أنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ. متفق عليه (٤).


(١) أخرجه البخاري برقم (١٧٦٤).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٩٣٣) , ومسلم برقم (١٣٥٢) , واللفظ له.
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٣٢٧).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٧٥٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>