للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البحر، ولا الحيوان الشارد في الأرض.

٣ - أن يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به مطلقاً من عقار ومنقول، فلا يصح بيع ما لا نفع فيه .. ولا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير، والميتة، وآلات اللهو ونحو ذلك من المحرمات.

قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة:٣].

٤ - أن يكون المعقود عليه معلوماً للمتعاقدين برؤية أو صفة.

٥ - أن يكون المعقود عليه مقبوضاً عنده.

عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ». متفق عليه (١).

٦ - أن يكون المعقود عليه خالياً من موانع الصحة كالبيوع الربوية، والجهالة، والغرر ونحو ذلك.

- شروط صحة البيع:

يكون البيع صحيحاً إذا خلا من ستة عيوب هي:

الجهالة .. والغرر .. والضرر .. والإكراه .. والتوقيت .. والشروط المفسدة.

١ - الجهالة: كجهالة وصف الثمن والمبيع، أو مقداره، أو أجله إن كان هناك أجل.

٢ - الغرر: وهو ما كان المبيع فيه محتملاً للوجود والعدم كبيع نتاج النتاج، وبيع


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢١٣٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>