٣ - الضرر: وهو ما كان تسليم المبيع لا يمكن إلا بإدخال ضرر على البائع، كما لو باع خشبة من سقف، أو ذراعاً من ثوب.
٤ - الإكراه: وهو حمل المكره على أمر يفعله، وهو نوعان:
١ - إكراه ملجئ: كتهديد الإنسان بالقتل أو الضرب الشديد.
٢ - إكراه غير ملجئ: كالتهديد بالحبس أو الضرب أو الحرمان.
٥ - التوقيت: وهو أن يؤقت البيع بمدة معينة كما لو قال: بعتك هذه السيارة شهراً أو سنة، فلا يصح؛ لأن ملكية العين لا تقبل التأقيت.
٦ - الشروط المفسدة: وهي كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، كأن يشترط المشتري على البائع في العقد أن يقرضه ألفاً مثلاً.
- شروط نفاذ البيع:
يشترط لنفاذ البيع شرطان:
١ - الملك أو الولاية، بأن يكون العاقد مالكاً للشيء، أو نائباً عن مالكه كالوكيل والولي.
٢ - ألا يكون في المبيع حق لغير البائع، فلا ينفذ بيع الراهن للمرهون.
- شروط لزوم البيع:
يشترط للزوم البيع خلوه من أحد الخيارات التي تسوِّغ لأحد العاقدين فسخ العقد مثل: خيار الشرط، والوصف، والغبن، والتعيين، والعيب، والرؤية ونحو ذلك.