الثالثة: أن يبيع مشاعاً بينه وبين غيره بغير إذن شريكه:
فيصح البيع في نصيبه بقسطه، وللمشتري الخيار إن جهل الحال.
- صاحب السلعة أحق بالسوم:
إذا أراد الإنسان شراء شيء طلب من صاحبه بيان قيمته.
عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ». متفق عليه (١).
- صفة تسليم السلعة والثمن:
الأصل أن البائع يسلِّم المشتري السلعة، ثم يقبض منه الثمن، وإن قال البائع لا أسلِّم السلعة حتى أقبض ثمنها، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض السلعة، فهذا يُجعل بينهما عدل يقبض منهما، ويسلِّم إليهما.
فإن أبيا ذلك أجبر الحاكم البائع على تسليم المبيع، ثم أجبر المشتري على تسليم الثمن.
- مقدار الربح في التجارة:
ليست الأرباح في التجارة محددة، بل تتبع أحوال العرض والطلب كثرة وقلة، ونوعية المبيع وجودته، وقلته وكثرته، لكن يحسن بالمسلم أن يكون سهلاً سمحاً في جميع معاملاته، وفي بيعه وشرائه، يحب لأخيه ما يحب
لنفسه، ويتخلق بخلق السماحة والقناعة، ولا يتمادى في الجشع والطمع، ويجتنب الكذب والغرر والضرر.
١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلاً،
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢١٠٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٥٢٤).