للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَمْحاً إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى». أخرجه البخاري (١).

٢ - وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إقَامِ الصَّلاةِ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. متفق عليه (٢).

- حكم البيع والشراء من الكفار:

الأصل جواز شراء المسلم ما يحتاجه مما أحل الله من المسلم أو الكافر، وقد اشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من أهل الكتاب.

فإن عدل المسلم عن الشراء من المسلم من غير سبب من غش، أو رفع سعر، أو رداءة سلعة، إلى محبة الشراء من كافر، وإيثاره من دون مبرر.

فهذا الفعل محرم لا يجوز؛ لما فيه من موالاة الكفار، وإيثارهم بالمنافع على إخوانه المسلمين.

١ - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:٢٩].

٢ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ، بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «بَيْعاً أمْ عَطِيَّةً؟ أوْ قال: أمْ هِبَةً». قال: لا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً. متفق عليه (٣).

- حكم مزاولة النساء التجارة:

المرأة كالرجل في حق التملك والتجارة، والأصل إباحة الاكتساب والتجارة للرجال والنساء في كل مال حلال.


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٧٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (٥٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٢١٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>