للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم التوكيل بالبيع والشراء:

يجب على الموكل الذي يوكل غيره ببيع شيء أو شرائه أن يسميه، ويذكر صفته، وجنسه، ومقدار ثمنه، فإن كانت الوكالة مطلقة فيراعى فيها الإطلاق كأن يقول: بع لي هذه الدار وما فيها، أو يقول: اشتر لي هذا المصنع بما فيه.

وإن كانت الوكالة مقيدة بجنس أو نوع أو ثمن لزمه التقيد بذلك.

والوكيل بالبيع إذا خالف أمر الموكِّل توقف بيعه على إجازة الموكِّل، والوكيل بالشراء إذا خالف أمر الموكِّل يكون مشترياً لنفسه، إلا إذا كان خلافاً إلى خير فيُلزم به الموكِّل.

١ - عَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أعْطَاهُ دِينَاراً يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. أخرجه البخاري (١).

- حكم الوكالة في الديون:

يجوز التوكيل في قضاء الديون، وقسمة الأموال، وغيرها من الحقوق.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَجُلا أتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ فَأغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أصْحَابُهُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقالا». ثُمَّ قَالَ: «أعْطُوهُ سِنّاً مِثْلَ سِنِّهِ». قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِلا أمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقالَ: «أعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أحْسَنَكُمْ قَضَاءً». متفق عليه (٢).

- حكم الوكالة في الحدود:

تجوز الوكالة في إثبات الحقوق، واستيفاء الحدود.


(١) أخرجه البخاري برقم (٣٦٤٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣٠٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>