للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». متفق عليه (١).

- حكم توكيل المرأة الإمام في نكاحها:

إذا لم يكن للمرأة ولي من الأقارب فوليها الإمام، ولها أن توكله في نكاحها أو فسخها.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقال رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». متفق عليه (٢).

- حكم التصرف الفاسد من الوكيل:

إذا تصرف الوكيل تصرفاً محرماً أو فاسداً فتصرفه مردود.

عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ بِلالٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقال لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مِنْ أيْنَ هَذَا؟». قالَ بِلالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: «أوَّهْ أوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَل، وَلَكِنْ إِذَا أرَدْتَ أنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ به». متفق عليه (٣).

- ما يترتب على الوكالة:

إن كانت الوكالة مطلقة فالوكيل قائم مقام الموكِّل فيما وكله فيه من العقود، أو الفسوخ، أو الحدود، أو الحقوق، وإن كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣١٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٣٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣١٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٢٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣١٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>