للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا لازم في حق هؤلاء، جائز في حق المضمون عنه، والمكفول له، والمرتهن.

- أنواع الإجارة:

الإجارة نوعان:

١ - إجارة على منفعة عين معلومة كأجرتك هذه الدار بكذا.

٢ - إجارة على عمل معلوم كأن يستأجر شخصاً لبناء جدار، أو حرث أرض، أو حمل متاع.

والمنفعة قد تكون منفعة عين كسكنى الدار، وركوب السيارة، وقد تكون منفعة عمل، مثل عمل البناء، والحداد، والخياط ونحوهم، وقد تكون منفعة الشخص الذي يبذل جهده كالخادم والعامل.

- أركان الإجارة:

أركان الإجارة خمسة، وهي:

المؤجر: وهو الذي يؤجر المنفعة .. والمستأجر: الذي يبذل الأجرة .. والأجرة: وهي المال المبذول مقابل المنفعة .. والمنفعة: وهي الشيء المعقود عليه .. والصيغة: وهي الإيجاب والقبول من الطرفين.

وإذا صح عقد الإجارة ثبت للمستأجر ملك المنفعة، وثبت للمؤجر ملك الأجرة.

- شروط الإجارة:

يشترط لصحة الإجارة ما يلي:

١ - أن يكون كل من العاقدين جائز التصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>