للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - معرفة المنفعة كسكنى الدار، أو خدمة الآدمي.

٣ - معرفة الأجرة.

٤ - أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة كدار للسكن.

فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالغناء، وجعل داره كنيسة، أو لبيع الخمر.

٥ - معرفة العين المؤجرة برؤية أو صفة، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، وأن تكون مقدوراً على تسليمها، وأن تشتمل على المنفعة المباحة، وأن تكون مملوكة للمؤجر، أو مأذوناً له فيها.

٦ - أن تكون الإجارة برضا الطرفين إلا من أكره بحق.

٧ - حصول الإيجاب والقبول بين الطرفين.

٨ - معرفة مدة الإجارة كشهر، أو سنة ونحوهما.

- وقت وجوب الأجرة:

تجب الأجرة بالعقد، ويجب تسليم الأجرة بعد مضي مدة الإجارة.

وإن تراضيا على التعجيل، أو التأجيل، أو التقسيط جاز، ويستحق الأجير أجرته إذا أتم عمله متقناً، فيعطى أجرته قبل أن يجف عرقه.

وإذا كانت الإجارة على عين مستأجَرة فتستحق الأجرة بعد استيفاء المنفعة.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قالَ اللهُ: ثَلاثَةٌ أنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أجْرَهُ». أخرجه البخاري (١).


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>