٣ - أن يكون الجُعْل حلالاً، فلا يصح الجُعْل بخمر، أو مسروق، أو مغصوب.
٤ - أن تكون المنفعة معلومة كحفر، أو بناء، أو خياطة، أو نقل ونحو ذلك.
- حكم من بذل منفعة:
١ - من بذل منفعة من غير جُعْل، كمن رد لقطة، أو ضالة أو نحوهما لم يستحق عوضاً، ويستحب إكرامه بما يعطى مثله.
٢ - من استنقذ مال غيره من هلكة، ورده إلى صاحبه، استحق أجرة المثل، ولو بغير شرط.
- صفة الجعالة:
أن يقول الإنسان مثلاً: من بنى لي هذا الجدار، أو خاط هذا الثوب، أو رد هذا الفرس، أو نقل هذا الأثاث، فله مائة ريال.
فإذا قام بهذا العمل أحد من الناس استحق الجُعْل.
- حكم فسخ الجعالة:
الجعالة عقد جائز، فيجوز لكل من الطرفين فسخها، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئاً، وإن كان الفسخ من الجاعل: فإن كان الفسخ قبل الشروع في العمل لم يستحق العامل شيئاًَ، وإن كان الفسخ بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة ما عمل.