للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم اختلاف المالك والعامل:

إذا اختلف المالك والعامل في أصل الجُعْل، ولم تكن بينة، فيصدَّق المنكر مع يمينه، كأن يقول العامل: شرطتَ لي جُعلاً، فينكر المالك، فيصدَّق المالك مع يمينه؛ لأن الأصل عدم اشتراط الجُعْل، وإن اختلفا في نوع العمل كرد الجمل الضائع، أو المتاع الضائع، أو اختلفا فيمن قام بالعمل، فيصدَّق صاحب العمل مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العمل، وإن اختلفا في رد الضال، فيصدَّق المالك؛ لأن الأصل عدم الرد، وإن اختلفا في قدر الجُعْل، أو قدر المسافة، فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الزائد، أو يتحالفان فينفسخ العقد، وتجب أجرة المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>