هي أن يدفع أحد الشريكين مالاً للآخر فيتَّجر به بجزء معلوم مشاع من ربحه كالربع، أو الثلث ونحوهما، والباقي لصاحب المال، وإن خسر المال بعد التصرف جُبر من الربح، وليس على العامل شيء، وإن تلف المال بغير تعد ولا تفريط لم يضمنه العامل المضارب.
والمضارب أمين في قبض المال .. ووكيل في التصرف .. وأجير في العمل .. وشريك في الربح.
- حكمة مشروعية المضاربة:
أباح الله عز وجل المضاربة تيسيراً على الناس في كسب الرزق، فقد يملك الإنسان المال، ولا يملك القدرة على تنميته، ويملك غيره القدرة على الاستثمار، ولكنه لا يملك المال.
من أجل هذا أباح الإسلام هذه المعاملة، ليستفيد كل واحد منهما، فرب