المال ينتفع بخبرة المضارب، والمضارب ينتفع بالمال، ويحصل لهما الربح معاً، هذا بماله، وهذا بجهده.
- حكم المضاربة:
المضاربة عقد جائز، وتسمى قراضاً ومعاملة.
وقد ضارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخديجة رضي الله عنها بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وربح فيه.
وقد كان معمولاً بها في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها.
- شروط المضاربة:
يشترط لصحة المضاربة ما يلي:
١ - أن يكون كلٌّ من رب المال والمضارب أهلاً للتصرف.
٢ - أن يكون رأس المال معلوم المقدار.
٣ - أن يكون رأس المال عيناً حاضرة لا ديناً.
٤ - أن يسلم رأس المال إلى العامل المضارب.
٥ - أن يكون الربح لكل منهما معلوم المقدار.
٦ - أن يكون الربح جزءاً مشاعاً من المال كالربع أو النصف مثلاً.
- حكم فسخ المضاربة:
تنفسخ المضاربة بما يلي:
١ - إذا فقدت المضاربة شرطاً من شروط الصحة، فإن اتجر المضارب بالمال، فالربح للمالك، وللمضارب أجرة مثله، وما كان من خسارة فهي على
المالك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute