للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- عقوبة المظالم:

يجب على الغاصب والسارق وكل مقترف للحرام التوبة إلى الله، ورد ما أخذ لصاحبه، والتحلل منه، ويحرم عليه الانتفاع به.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأحد مِنْ عِرْضِهِ أوْ شَيْءٍ فَليَتَحَلَّلهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ». أخرجه البخاري (١).

- عقوبة غصب الأرض:

١ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ خَاصَمَتْهُ أرْوَى -فِي حَقٍّ زَعَمَتْ أنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا -إِلَى مَرْوَانَ، فَقالَ سَعِيدٌ: أنَا أنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئاً، أشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أخَذَ شِبْراً مِنَ الأرْضِ ظُلماً، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أرَضِينَ». متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أرَضِينَ». أخرجه البخاري (٣).

- حكم الدفاع عن النفس والمال:

يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه ممن أراد قتله، ويجوز له أن يدافع عن ماله ممن أراد أن ينتهبه، ويكون الدفع بالأخف، فإن لم ينفع الأخف دفع بالأشد، ولو أدى ذلك إلى المقاتلة.


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٤٤٩).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣١٩٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦١٠).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٢٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>