للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أرَأيْتَ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أخْذَ مَالِي؟ قال: «فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَاتَلَنِي؟ قال: «قَاتِلهُ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قال: «فَأنْتَ شَهِيدٌ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلتُهُ؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ». أخرجه مسلم (١).

- أحكام الغصب:

للغصب ثلاثة أحكام:

الأول: الإثم لمن علم أنه مال الغير؛ لأن ذلك معصية، وفعل المعصية عمداً موجب للعقوبة، ويؤدبه الحاكم لدفع الفساد، وإصلاح حاله، وزجره هو وأمثاله.

فإنْ غَصَب الشيء ظاناً أنه ملكه فلا إثم ولا مؤاخذة عليه؛ لأنه مخطئ، فعليه رد ما غصب.

قال الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:٢٨٦].

الثاني: رد العين المغصوبة ما دامت قائمة.

الثالث: ضمان المال المغصوب إذا هلك عند الغاصب، فيضمنه بمثله، فإن تعذر وجود المثل وجبت القيمة يوم تعذر المثل.

- ما يسقط به الضمان عن الغاصب:

يخرج الغاصب عن عهدة الضمان بأحد أربعة أمور:

رد العين المغصوبة لصاحبها .. أداء الضمان إلى المالك من مثل أو قيمة .. إبراء صاحبها للغاصب من الضمان .. إطعام الغاصب المغصوب لمالكه أو


(١) أخرجه مسلم برقم (١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>