يلزم الغاصب ضمان زوائد المغصوب إذا هلكت أو تلفت في يده، سواء كانت متصلة كالسمن ونحوه، أو منفصلة كولد الحيوان، وثمرة الشجرة؛ لتولدها من عين مملوكة لغيره، ويد الغاصب متعدية ضامنة، فيضمن الكل -الأصل والفرع- الذي تولدت منه.
أما البناء على الأرض المغصوبة، أو زراعتها، أو غرسها، فيُلزم الغاصب بإزالته، وتسليم الأرض كما اغتصبها، فليس لِعِرْقٍ ظالمٍ حق، فإن تراضيا على تعويضٍ جاز.
- حكم نقص المغصوب:
يجب على الغاصب ضمان النقص الحاصل في ذات المغصوب أو صفته كضعف الحيوان، ونسيان الحرفة، وتهدم البناء ونحو ذلك، سواء حصل النقص بآفة سماوية، أو بفعل الغاصب، أو بفعل غيره.
وإذا وجب ضمان النقصان قُوِّمت العين صحيحة يوم غصبها، ثم تُقوَّم ناقصة، ثم يدفع الغاصب الفرق بينهما.
ولا يضمن الغاصب نقص المغصوب ولا زيادته بسبب هبوط الأسعار؛ لأن المغصوب لم تنقص عينه ولا صفته، وإنما نقصت رغبات الناس فيه.
ويضمن الغاصب منفعة المغصوب كدار أغلقها، ودابة حبسها، وعليه أجرة المثل؛ لأن المنفعة مال متقوّم، فوجب ضمانه كالعين المغصوبة, سواء استوفى المنافع كأجرة الدار، أو الآلة، أو تَرَكها.