للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم تغير المغصوب:

قد يتغير المغصوب عند الغاصب بنفسه، أو بفعل الغاصب:

١ - إذا تغير المغصوب بنفسه كما لو كان عنباً فأصبح زبيباً، أو كان رُطباً فأصبح تمراً، فللمالك الخيار: إن شاء أَخَذ عين المغصوب، وإن شاء ضمَّن الغاصب قيمته.

٢ - إن تغير المغصوب بفعل الغاصب بإضافة أو زيادة كما لو صبغ الثوب، أو خلط الدقيق بسمن، أو خلط الأرز بالأرز المغصوب، فهنا إن حدث نقص ضمن الغاصب النقص؛ لأنه حصل بفعله، وإن حدثت زيادة فالمالك والغاصب شريكان فيها بقدر ملكيهما.

٣ - إن تغير المغصوب واسمه بفعل الغاصب كما لو غصب شاة فذبحها وطبخها، أو حنطة فطحنها، أو حديداً فاتخذه سيفاً، أو نحاساً فجعله آنية.

فهذا للمالك الخيار أن يأخذه وأرش نقصه إن نقص، وإن شاء ضمَّن الغاصب مثله، أو قيمته قبل تغيره، ولا شيء للغاصب في الزيادة.

- حكم نفقة المغصوب:

تكون نفقة المغصوب على الغاصب بسبب ظلمه وتعديه، فيتحمل علف الدابة، وسقي الزرع، فتكون النفقة مقابل ما يستفيده الغاصب من المغصوب؛ لأنه وإن ظَلم لا يُظلم.

- الحكم إذا اختلف الغاصب والمالك:

١ - إذا اختلفا في رد المغصوب، ولم تكن بينة، فالقول قول المالك بيمينه؛ لأن الأصل عدم الرد، وإن اختلفا في عيب المغصوب بعد تلفه فالقول قول

<<  <  ج: ص:  >  >>