للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)} [الأنفال:٢٧].

- حكم الغلول:

كل من أخذ ما لا يستحقه من المال فهو غال، سواء كان من الملوك أو الرؤساء، أو من الأمراء والوزراء، أو من الموظفين والعمال، أو من المجاهدين والغزاة.

والغلول من الكبائر التي حرمها الله ورسوله.

١ - قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦١)} [آل عمران:١٦١].

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أرَضِينَ». متفق عليه (١).

- حكم التأمين على السيارة والرخصة:

التأمين على النفس والسيارة والرخصة محرم من جهتين:

الأولى: اغتصاب أموال الناس، وأخذ أموالهم بدون رضى منهم.

الثانية: أن هذا التأمين مبني على أكل أموال الناس بالباطل، ومفاسده كثيرة، فهو سبب لشيوع النصب، والاحتيال، والكذب، والتزوير، وكثرة الجرائم والحوادث.

وأصل هذا التأمين قائم على الميسر والغرر، ونهب أموال الناس، ومن أَكره الناس عليه، وألزمهم به فهو ظالم لهم، ومن أُكره عليه، وهو مضطر إليه، فله


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٥٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>