للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدفع ولا إثم عليه، وإن صبر واحتسب، وضن عليهم بالمال، فهذا أزكى عند الله وأبر.

قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)} [الطلاق:٤].

- حكم الإتلاف:

الإتلاف: هو كل نقص أو فساد يدخل على الأعيان.

والإتلاف سبب موجب للضمان؛ لأنه اعتداء وإضرار، ولا فرق في ضمان الإتلاف بين العمد والخطأ، ولا بين الكبير والصغير، فالكل ضامن لما أتلفه من نفس أو مال.

- أسباب الضمان بالإتلاف:

١ - فَتَح باب الحانوت فسُرق .. فتح قفص الطائر فطار .. حلّ رباط الدابة فهربت .. إطلاق رباط سفينة فغرقت.

فيضمن المتسبب في هذه الأحوال وأمثالها.

٢ - الترويع: فإذا بعث الحاكم إلى امرأة يستدعيها لمجلس القضاء فأجهضت جنينها فزعاً، أو زال عقلها، ضمن الحاكم الدية.

٣ - الحبس: فمن حبس المالك عن ماله حتى تلف، أو عن ماشيته حتى تلفت، فإنه يضمن ما تلف به؛ لأنه سبب هلاكه.

٤ - الحيلولة بين المالك وملكه حتى تلف، فيضمن؛ لأنه سبب هلاكه.

- شروط وجوب الضمان بالإتلاف:

١ - أن يكون الشيء المتلَف مالاً متقوّماً.

فلا ضمان بإتلاف الميتة والتراب ونحوها، ولا ضمان في إتلاف الخمر

<<  <  ج: ص:  >  >>