للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخنزير لمسلم، ولا ضمان بإتلاف الأصنام وآلات اللهو، وكل ما حَرُم الانتفاع به لم يُضمن.

٢ - أن يكون المتلِف أهلاً لوجوب الضمان وهو الآدمي.

- كيفية ضمان المتلَف:

الواجب بالإتلاف هو الواجب بالغصب، وهو ضمان المثل إن كان المتلَف مثلياً، وضمان القيمة يوم الإتلاف فيما لا مثل له.

- حكم دفع الصائل:

إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض، أو صال عليه يريد ماله أو نفسه ظلماً، أو صالت عليه بهيمة، فيجوز له ولغيره أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفعه، يبدأ بالأخف فالأخف إن أمكن .. فإن أمكن دفع المعتدي بالكلام لم يستعمل الضرب .. وإن أمكن الدفع بالضرب باليد لم يستعمل السوط .. وإن أمكن الدفع بالسوط لم يستعمل العصا .. وإن أمكن الدفع بقطع عضو حَرُم القتل .. وإن لم يمكن الدفع إلا بالقتل جاز للمدافع القتل ولا ضمان عليه.

وإن تمكن المصول عليه من الهرب وجب عليه ذلك؛ لأن المعتدى عليه مأمور بتخليص نفسه بالأسهل والأهون.

١ - قال الله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤)} [البقرة:١٩٤].

٢ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>