للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).

- حكم الدفاع عن الغير:

يجوز للمسلم أن يدافع عن غيره، فلولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم.

عَنْ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «انْصُرْ أخَاكَ ظَالِماً أوْ مَظْلُوماً». فقال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً، أفَرَأيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أنْصُرُهُ؟ قال: «تَحْجُزُهُ، أوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ». أخرجه البخاري (٢).

- شروط دفع الصائل:

يشترط لجواز دفع الصائل ما يلي:

أن يكون هناك اعتداء .. وأن يقع الاعتداء بالفعل .. ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر كرجال الأمن .. أن يدفع الاعتداء بالأخف فالأخف.

- حكم ما أتلفته البهائم:

إذا أتلفت البهائم شيئاً من الزروع ونحوها ليلاً ضمنه صاحبها؛ لأن عليه حفظها ليلاً، وما أتلفته نهاراً لم يضمنه؛ لأن على أهل المزارع حفظها نهاراً، فإن فرط صاحبها ضمن ما أتلفته ليلاً أو نهاراً.

- حكم ما أتلفته السباع والنار:

١ - من اقتنى كلباً عقوراً، أو أسداً، أو ذئباً، أو طيراً جارحاً، ثم أطلقه فأتلف شيئاً ضمنه.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٧٧٢) , وأخرجه الترمذي برقم (١٤٢١) , وهذا لفظه.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٩٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>