للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - من أجّج ناراً بملكه، فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه، فأتلفت شيئاً ضمنه، لا إنْ طرأت ريح فسيَّرتها فلا ضمان عليه؛ لأنه ليس بفعله ولا تفريطه.

- حكم دهس الحيوانات في الطرق:

يجب حفظ الحيوانات عن الطرق؛ لئلا تعترض السيارات فتَهلك وتُهلك الناس، وتسبب الحوادث المفجعة.

والحيوانات إذا اعترضت الطرق العامة المسفلتة فضربتها سيارة فهلكت فهي هدر لا ضمان على من أتلفها إذا لم يتعد ولم يفرط، وصاحبها آثم بتركها وإهمالها.

- حكم إتلاف المحرمات:

لا ضمان في إتلاف آلات اللهو، وأواني الخمر, والصلبان، والأصنام، وكتب الضلال والمجون، وآلات السحر والشعوذة؛ لأنها محرمة، لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها، لكن يكون إتلافها بأمر الحاكم ورقابته؛ ضماناً للمصلحة، ودفعاً للمفسدة.

ومن أتلفها من دون أمر الإمام عُزِّر؛ لافتياته عليه.

قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)} [المائدة:٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>