للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أحكام المفلس:

١ - من كان ماله قدر دينه أو أكثر لم يُحجر عليه، ويؤمر بوفائه، فإن أبى حُبس بطلبٍ من صاحبه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه.

٢ - من كان ماله أقل مما عليه من الدين الحال فهو مفلس يجب الحجر عليه، وإعلام الناس به؛ لئلا يغتروا به ويحجر عليه الحاكم بطلب غرمائه أو بعضهم.

٣ - إذا تم الحجر على المفلس انقطع الطلب عنه، وليس له التصرف بماله، فيبيع الحاكم ماله، ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة، فإن لم يبق عليه شيء انفك الحجر عنه؛ لزوال موجبه.

٤ - إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه، انقطعت المطالبة عنه، ولا تجوز ملازمته، ولا يجوز حبسه بهذا الدين؛ بل يُخلَّى سبيله ويُمْهَل إلى أن يرزقه الله، ويسدد ما بقي لغرمائه.

- حكم من وجد متاعه عند المفلس:

من أدرك متاعه بعينه عند إنسان مفلس فهو أحق به.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أوْ إِنْسَانٍ، قَدْ أفْلَسَ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». متفق عليه (١).

- ما يُبقي الحاكم للمفلس:

إذا باع الحاكم أموال المفلس من أجل الغرماء، فيجب أن يترك له ما يقوم به معاشه، وما لا غنى له عنه، من بيت يسكنه، ومركوب يركبه في حوائجه،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٠٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>