للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومال يطعم منه، وإن كان تاجراً تَرك له ما يَتَّجر به .. وإن كان محترفاً ترك له آلة الحرفة.

- الأحكام المترتبة على مال المحجور عليه:

إذا تم الحجر على أحد بسبب الدَّين ترتب على ذلك أربعة أحكام:

أحدها: تعلق حقوق الغرماء بعين ماله.

الثاني: منعه من التصرف في عين ماله.

الثالث: من وجد عين ماله عنده فهو أحق به من غيره.

الرابع: بيع الحاكم ماله، وإيفاء الغرماء حقوقهم.

- حكم حبس المعسر:

من لم يقدر على وفاء دينه لم يطالب به، ويحرم حبسه؛ لأنه معسر، ويجب إنظاره إلى أن يوسر، وإبراؤه مستحب.

١ - قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)} [البقرة:٢٨٠].

٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلِكَ». أخرجه مسلم (١).

- فضل إنظار المعسر:

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً


(١) أخرجه مسلم برقم (١٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>