للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (١).

٢ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الحُكْمِ. أخرجه أحمد والترمذي (٢).

- الفرق بين الهدية والرشوة:

الراشي يقصد بالرشوة إبطال حق، أو إحقاق باطل، فهذا محرم، فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة.

وأما المهدي فقصده استجلاب المودة والإحسان، فإنْ قَصَد المكافأة فهو معاوض، وإن قصد الربح فهو مكاثر.

- حكم العُمْرَى والرُّقْبَى:

العمرى: أن يهب الإنسان غيره شيئاً مدة عمره، فإذا مات عادت للواهب، كأن يقول: أعمرتك هذه الدار مدة عمرك، أو مدة عمري.

الرقبى: كأن يقول: أرقبتك داري مدة حياتك، فإن مت قبلي رَجَعَتْ إليّ، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك.

فالعمرى والرقبى نوع من الهبة، لكنه مؤقت بوقت.

وحكمها أنها جائزة، والتوقيت باطل، فتكون العمرى والرقبى لمن وهبت له حياته، ولورثته من بعده، ولا ترجع للواهب.

١ - عَنْ جَابِرِ بْن عَبْداللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمْسِكُوا

عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوهَا، فَإنّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلّذِي أُعْمِرَهَا، حَيّاً


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٧٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٨٣٢).
(٢) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٩٠٢٣)، وأخرجه الترمذي برقم (١٣٣٦) وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>